يكفى لتوفر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الحشيش أن تكون الزراعة بقصد الإنتاج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net